المرداوي
377
الإنصاف
فائدتان إحداهما يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به . وقال في الفنون عن حنبل إنه لا يحرم . الثانية من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهب . صححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين . وقيل يجب له العوض كالأعيان . وقال في الفصول في الجنائز يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا ولم يذكر غيره . قوله ( ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه نص عليه ولا ناظر عليه فله أن يأكل منه ولا يحمل . هذا المذهب مطلقا ) . قال المصنف والشارح هذا المشهور في المذهب . قال في القاعدة الحادية والسبعين هذا الصحيح المشهور من المذهب . قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا . وقال في خلافة الصغير اختاره عامة أصحابنا . وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .